5 - باب وجوب إخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعوله من صغير وكبير، وغنى وفقير، وحر ومملوك، وذكر وأنثى، ومسلم وكافر، وضيف.
[12138] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نجران، وبإسناده عن علي بن الحكم جميعا، عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفطرة؟ فقال: عن الصغير والكبير والحر والعبد، عن كل إنسان منهم صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران وعلي بن الحكم (1).
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[12140] 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر، يؤدي عنه الفطرة؟ فقال: نعم، الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، حر أو مملوك.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن محبوب (1).