ورواه في كتاب (إكمال الدين) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام مثله (2).
[12663] 6 - وبإسناده عن أبي علي بن راشد قال: قلت لأبي الحسن الثالث عليه السلام: إنا نؤتى بالشئ فيقال: هذا كان لأبي جعفر (عليه السلام) عندنا فكيف نصنع؟ فقال: ما كان لأبي (عليه السلام) بسبب الإمامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
3 - باب وجوب ايصال حصة الإمام من الخمس إليه مع الامكان والى بقية الأصناف مع التعذر وعدم جواز التصرف فيها بغير اذنه [12664] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه قال:
كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام إذ دخل عليه صالح بن محمد بن سهل وكان يتولى له الوقف بقم، فقال: يا سيدي اجعلني من عشرة آلاف (1) في حل، فاني قد أنفقتها، فقال له: أنت في حل، فلما خرج