ذلك: على الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم.
[11513] 11 - وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، بن عبيد الله بن علي (1) الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن الزكاة؟ قال (2): الزكاة على تسعة أشياء: على الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك.
[11514] 12 - وعنه، عن محمد بن عبيد الله بن علي الحلبي، والعباس ابن عامر جميعا، عن عبد الله بن بكير عن محمد بن الطيار (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما تجب فيه الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء: الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك، فقلت:
أصلحك الله، فإن عندنا حبا كثيرا، قال: فقال: وما هو؟ قلت: الأرز، قال: نعم، ما أكثره، فقلت: أفيه الزكاة؟ فزبرني، قال: ثم قال: أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عفا عما سوى ذلك وتقول لي:
إن عندنا حبا كثيرا، أفيه الزكاة؟!.
[11515] 13 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء، وعفا عما سوى ذلك: