21 - باب ان من كان عليه زكاة فأوصى بها وجب اخراجها من الأصل مقدما على الميراث، وكان كالدين وحجة الاسلام [11961] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن ابن محبوب، عن عباد بن صهيب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل فرط في إخراج زكاته في حياته، فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما كان فرط فيه مما لزمه من الزكاة ثم أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من يجب له، قال: جائز يخرج ذلك من جميع المال، إنما هو بمنزلة دين لو كان عليه، ليس للورثة شئ حتى يؤدوا ما أوصى به من الزكاة.
[11962] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة، وعليه حجة الاسلام، وترك ثلاثمائة درهم، وأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة؟ قال: يحج عنه من أقرب ما يكون، ويخرج البقية في الزكاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1)، ويأتي ما يدل عليه (2).