الخمسمائة (1) زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم.
أقول: وتقدم في أحاديث مؤونة السنة ما يدل على جواز صرف الزكاة في التوسعة على العيال (2)، ويحتمل الحمل على غير واجبي النفقة.
15 - باب انه يجوز يعطي الانسان زكاته لأقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم، بل يستحب تخصيصهم بها أو ببعضها مع الاستحقاق.
[11938] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى ومحمد بن أبي عبد الله (1)، عن عبد الله بن جعفر، عن أحمد بن حمزة قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل من مواليك له قرابة كلهم يقول بك وله زكاة، أيجوز له ان يعطيهم جميع زكاته؟ قال: نعم.
[11939] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة (1)، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: قلت له: لي قرابة انفق على بعضهم وأفضل بعضهم (على بعض) (2) فيأتيني إبان (3) الزكاة، أفأعطيهم