أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في منع الزكاة (3)، وغير ذلك (4) ، ويأتي ما يدل عليه (5)، ويأتي ما ظاهره المنافاة (6)، وانه محمول على الاستحباب.
9 - باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلات الأربع من الحبوب التي تكال، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع، وتساوى الجميع في الشرائط [11521] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار - في حديث - أن أبا الحسن (عليه السلام) كتب إلى عبد الله بن محمد: الزكاة على (1) كل ما كيل بالصاع، قال: وكتب عبد الله: وروى غير هذا الرجل، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سأله عن الحبوب؟ فقال: وما هي؟
فقال: السمسم والأرز والدخن، وكل هذا غلة كالحنطة والشعير، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): في الحبوب كلها زكاة.
وروي أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: كل ما دخل القفيز فهو يجرى مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال: فأخبرني جعلت فداك، هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب الحمص والعدس زكاة؟ فوقع (عليه السلام): صدقوا الزكاة في كل شئ كيل (2).