وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٣٩١
11 - باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه، وزيادة اعطاء القانع الشاكر ورد غير القانع [12310] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن مسمع بن عبد الملك قال: كنا عند أبي عبد الله (عليه السلام) بمنى وبين يدينا عنب نأكله، فجاء سائل فسأله فأمر له بعنقود فأعطاه، فقال السائل: لا حاجة لي في هذا، إن كان درهم، فقال: يسع الله لك (1) فذهب ثم رجع، فقال: ردوا العنقود، فقال:
يسع الله لك ولم يعطه شيئا فذهب (2)، ثم جاء سائل آخر فأخذ أبو عبد الله (عليه السلام) ثلاث حبات عنب فناولها إياه فأخذها (3) السائل من يده ثم قال: الحمد لله رب العالمين الذي رزقني فقال: أبو عبد الله (عليه السلام):
مكانك فحثا (4) ملء كفيه عنبا فناولها إياه، فأخذها السائل من يده ثم قال:
الحمد لله رب العالمين، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): مكانك، يا غلام، أي شئ معك من الدراهم؟ فإذا معه نحو من عشرين درهما فيما حرزناه أو نحوها، فناولها إياه فأخذها ثم قال: الحمد لله، هذا منك وحدك لا شريك لك، فقال أبو عبد الله (عليه السلام): مكانك، فخلع قميصا كان عليه فقال: البس هذا، فلبس ثم قال: الحمد لله الذي كساني وسترني يا أبا عبد الله - أو قال: جزاك الله خيرا، لم يدع لأبي عبد الله (عليه

الباب ١١ فيه حديث واحد ١ - الكافي ٤: ٤٩ / 12.
(1) في المصدر: عليك.
(2) ليس في المصدر.
(3) في المصدر: فاخذ.
(4) في المصدر: فحشاء.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست