الزبيب، وسائر ما وجب فيه الزكاة من الإبل والبقر والغنم، وغير ذلك؟!.
أقول: قوله: وغير ذلك، المراد به غير الفرض من الزكاة والكفارات، يعني: المندوب، أو المراد به الحنطة والشعير وما تجب فيه الفطرة.
[11510] 8 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن هارون بن مسلم، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: الزكاة على (1) تسعة أشياء: على (2) الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم، وعفا رسول (الله صلى الله عليه وآله وسلم) عما سوى ذلك.
[11511] 9 - وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد، عن عمر ابن أذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن صدقات الأموال؟ فقال: في تسعة أشياء، ليس في غيرها شئ: في (1) الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والإبل والبقر والغنم السائمة - وهي: الراعية - وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شئ، وكل شئ كان من هذه الثلاثة الأصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.
[11515] 10 - وعنه، عن العباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، والحسن بن شهاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله) الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى