11 - باب ان الزكاة لا تجب في الغلات الا مرة واحدة وان بقيت ألف عام الا أن تباع بنقد ويحول على ثمنها الحول فتجب [11816] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة وعبيد بن زرارة جميعا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أيما رجل كان له حرث أو ثمرة (1) فصدقها فليس عليه فيه شئ وإن حال عليه الحول عنده إلا أن يحول (2) مالا، فإن فعل ذلك فحال عليه الحول عنده فعليه أن يزكيه وإلا فلا شئ عليه وإن ثبت ذلك ألف عام إذا كان بعينه، فإنما عليه فيها صدقة العشر فإذا أداها مرة واحدة فلا شئ عليه فيها حتى يحوله مالا ويحول عليه الحول وهو عنده.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
12 - باب وجوب زكاة الغلات عند ادراكها وانه لا يشترط فيها الحول، ويكفى الخرص في معرفة النصاب [11817] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) - في حديث - قال: سألته عن الزكاة في الحنطة