ظاهره المنافاة ونبين وجهه (3).
16 - باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح أو على أحد المالين دون الاخر.
[11763] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد جميعا، عن الوشاء، عن أبان، عن شعيب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): كل شئ جر عليك المال فزكه، وكل شئ ورثته أو وهب لك فاستقبل به.
أقول يأتي وجهه (1).
[11764] 2 - وعن علي بن محمد، عن ابن جمهور، عن أبيه، عن يونس، عن عبد الحميد ابن عواض، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل يكون عنده المال فيحول عليه الحول ثم يصيب مالا آخر قبل أن يحول على المال الأول (1) الحول، قال: إذا حال على المال الأول الحول زكاهما جميعا.
أقول: هذا محمول على الاستحباب، أو على التقية أو على مضي أحد عشر شهرا على المال الثاني وتمام الحول على المال الأول [11765] 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه على أبي