الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب إلى المأمون: وزكاة الفطرة فريضة - إلى أن قال: - ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي مستحقي الزكاة (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
15 - باب انه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا إلى الناصب، ويستحب تخصيص الجيران والأقارب بها مع الاستحقاق، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق.
[12234] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن زكاة الفطرة؟ فقال: تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا، واعط ذا قرابتك منها إن شئت.