وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٣٥٩
الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) أنه كتب إلى المأمون: وزكاة الفطرة فريضة - إلى أن قال: - ولا يجوز دفعها إلا إلى أهل الولاية.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا (1) وفي مستحقي الزكاة (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
15 - باب انه يجوز دفع الفطرة إلى المستضعف مع عدم المؤمن لا إلى الناصب، ويستحب تخصيص الجيران والأقارب بها مع الاستحقاق، ويكره نقلها من بلد إلى آخر مع وجود المستحق.
[12234] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن زكاة الفطرة؟ فقال: تعطيها المسلمين، فإن لم تجد مسلما فمستضعفا، واعط ذا قرابتك منها إن شئت.

(١) تقدم في الحديث ١٠ من الباب ١ وفي الأحاديث ٦ و ٢٠ ٢٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
(٢) تقدم في الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٢ وفي الأبواب ٣ - ٧ وفي البابين ١٦ و ٣٧ من أبواب المستحقين للزكاة، وفي الباب ١٠ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب زكاة الأنعام.
(٣) يأتي في الباب ١٥ من هذه الأبواب، وفي الباب ٢١ من أبواب الصدقة، وفي الحديث ٢١ من الباب ٤ من أبواب الانفعال.
الباب ١٥ فيه ٧ أحاديث ١ - الكافي ٤: ١٧٣ / ١٨، والتهذيب ٤: ٨٧ / 255.
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست