فأعطيهم أم أكف؟ قال: بل أعطهم، فان الله حرم أهل هذا الأمر على النار.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2) ويأتي ما يدل عليه (3) 6 - باب جواز اعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشترى لهم بها ما يحتاجون إليه إلى أن يبلغوا فيعتبر فيهم الايمان [11896] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يموت ويترك العيال، أيعطون من الزكاة؟ قال: نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت: إنهم لا يعرفون؟ قال: يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا (1) أن يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).