ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
[11494] 9 - وعنه، عمن ذكره، عن محمد بن خالد، عن محمد بن سنان، عن المفضل قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) فسأله رجل: في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ فقال: أريدهما جميعا، فقال: أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك.
[11495] 10 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمار الساباطي أن الصادق (عليه السلام) قال له: يا عمار أنت رب مال كثير، قال نعم: جعلت فداك، قال: فتؤدي ما افترض الله عليك من الزكاة؟ فقال: نعم قال: فتخرج الحق المعلوم من مالك؟ قال: نعم قال: (فتصل قرابتك؟) (1) قال: نعم قال: فتصل إخوانك؟ قال: نعم قال: يا عمار إن المال يفنى، والبدن يبلى والعمل يبقى، والديان حي لا يموت، يا عمار أما إنه ما قدمت فلن يسبقك وما أخرت فلن يلحقك.
ورواه الكليني عن أحمد بن محمد بن عبد الله وغيره، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن عبد الله بن القاسم، عن رجل من أهل ساباط قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) لعمار الساباطي (2)، وذكر مثله (3).
ورواه أيضا عن علي بن محمد بن بندار وغيره، عن أحمد بن أبي عبد الله مثله (4).