17 - باب عدم وجوب الزكاة في شئ من الحيوان غير الانعام الثلاث، فلا تجب في الرقيق الا الفطرة، وزكاة ثمنه إذا بيع وحال عليه الحول، ولا في الرحى، ولا تستحب في الرقيق إلا أن يراد به التجارة [11568] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما سئلا عما في الرقيق؟ فقالا: ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول، وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول.
[11569] 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق تبتغي به التجارة فإنه من المال الذي يزكى.
[11570] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد وأحمد ابني الحسن، عن أبيهما، عن القاسم بن عروة، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) - في حديث - قالا: وليس في شئ من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف التي كتبنا (1).