عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى مثله، إلا أنه قال على ما في بعض النسخ الصحيحة: فإذا بلغت خمسا وعشرين (فإن زادت واحدة) (1) ففيها بنت مخاض - إلى أن قال - فإذا بلغت خمسا وثلاثين (فإن زادت واحدة) (2) ففيها ابنه لبون، ثم قال: إذا بلغت خمسا وأربعين (وزادت واحدة) (3) ففيها حقة، ثم قال: فإذا بلغت ستين (وزادت واحدة) (4) ففيها جذعة، ثم قال: فإذا بلغت خمسة وسبعين (وزادت واحدة) (5) ففيها بنتا لبون، ثم قال فإذا بلغت تسعين (وزادت واحدة) (6) ففيها حقتان، وذكر بقية الحديث مثله.
أقول: حمله الشيخ على التقية لأنه موافق لمذهب العامة، قال: وقد صرح بذلك عبد الرحمن بن الحجاج في حديثه في قوله: هذا فرق بيننا وبين الناس.
قال: ويحتمل أن يكون أراد: فإذا بلغت خمسا وعشرين فزادت واحدة ففيها بنت مخاض، قال: ولو صرح بذلك لم يكن فيه تناقض فيجوز تقديره لورود الاخبار المفصلة، وكذا يقدر في بقية الحديث.
هذا ملخص كلامه.
ويمكن الحمل على الاستحباب، وحمله السيد المرتضى على كون بنت المخاض على وجه القيمة، للخمس شياه لجواز إخراج القيمة (7)، وعلى رواية الصدوق فلا إشكال فيه.
واعلم أن ابنة المخاض هي التي دخلت في الثانية، وبنت اللبون التي دخلت في الثالثة، والحقة التي دخلت في الرابعة، والجذعة التي دخلت في الخامسة، ذكره جماعة من الفقهاء (8) واللغويين، ويأتي ما يدل على المقصود. (9)