كانوا أضيافا على رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فإذا أمسى قال: يا فلان، اذهب فعش هذا، وإذا أصبح قال: يا فلان، اذهب فغد هذا، فلم يكونوا يخافون أن يصبحوا بغير غداء ولا بغير عشاء، فجمع الرجل منهم دينارين فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) فيه هذه المقالة، فإن الناس إنما يعطون من السنة إلى السنة، فللرجل أن يأخذ ما يكفيه ويكفي عياله من السنة إلى السنة.
[11979] 10 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن الحسن بن ظريف، عن الحسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه أن عليا (عليه السلام) كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة والزكاة دينهم ما بلغ إذا استدانوا في غير سرف، فأما الفقراء فلا يزاد أحدهم على خمسين درهما، ولا يعطى أحد له خمسون درهما أو عدلها من الذهب.
أقول: هذا محمول على حصول الكفاية في السنة بذلك فلا يعطى بعدها مرة أخرى، فأما إعطاء ما زاد دفعة فلا بأس.
[11980] 11 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: إذا أعطيت الفقير فأغنه.
25 - باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض، واستحباب كون التفضيل لفضيلة كترك السؤال والديانة والفقه والعقل.
[11981] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد