أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن سليمان بن سماعة، عن عمه، عن عاصم الكوفي، عن أبي عبد الله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إذا تصاممت (1) أمتي عن سائلها ومشت بتبختر حلف ربي عز وجل بعزته فقال: (وعزتي وجلالي (2) لأعذبن بعضهم ببعض. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
23 - باب جواز رد السائل بعد اعطاء ثلاثة.
[12383] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح قال: كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) (1) فجاءه سائل فأعطاه، ثم جاءه آخر فأعطاه، ثم جاءه آخر (فأعطاه، ثم جاءه آخر) (2) فقال: وسع (3) الله عليك، ثم قال: إن رجلا لو كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثم شاء أن لا يبقى منها إلا وضعها في حق لفعل فيبقى لا مال له، فيكون من الثلاثة الذين يرد دعاؤهم، قلت: من هم؟ قال: