[11739] 2 - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، إلا أنه قال:
زكاة الحلي أن يعار.
[11740] 3 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير - في حديث - أنه قال لأبي عبد الله (عليه السلام): إن لنا جيرانا إذا أعرناهم متاعا كسروه وأفسدوه، فعلينا جناح أن نمنعهم؟ فقال: لا، ليس عليك جناح أن تمنعهم (1).
أقول: وتقدم ما يدل على نفي الوجوب (2)، ويأتي ما ظاهره المنافاة، ونبين وجهه (3).
11 - باب ان من جعل المال حليا أو سبائك فرارا من الزكاة أو اشترى به عقارا فرارا فإن كان بعد الحول وجبت عليه وإن كان قبله لم تجب [11741] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل فربما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا، أعليه فيه شئ؟ فقال: لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه.