20 = باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحا *، وحكم من أراد الصدقة بشئ على شخص ثم أراد العدول عنه.
[12354] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله): أي الصدقة أفضل؟ قال: على ذي الرحم الكاشح.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم مثله (1).
[12355] 2 - وبهذا الاسناد عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: الصدقة بعشرة، والقرض بثمانية عشر، وصلة الاخوان بعشرين، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا (2)، وكذا الذي قبله