وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ١٥٦
[11728] 5 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليهما السلام) أنه قال: ليس في (1) التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2) 9 - باب عدم وجوب الزكاة في الحلى وان كثر وعظمت قيمته [11729] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحلي، أيزكي؟ فقال: إذا لا يبقى منه شئ.
[11730] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن هارون بن خارجة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث - قال:
ليس على الحلي زكاة.
[11731] 3 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن الحلي، فيه زكاة؟ قال: لا.

٥ - التهذيب ٤: ٧ / ١٨، والاستبصار ٢: ٧ / ١٦.
(١) في المصدر: على.
(٢) يأتي في الأبواب ٩ و ١٠ و ١١ من هذه الأبواب.
الباب ٩ فيه أحاديث ١ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٣.
٢ - الكافي ٣: ٥١٨ / ٧، والتهذيب ٤: ٩ / ٢٦، والاستبصار ٢: ٨ / ٢٣، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
٣ - الكافي ٣: ٥١٧ / ١، والتهذيب ٤: ٨ / ٢١، والاستبصار ٢: ٧ / 18.
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست