فقال له القائل: عندنا شئ كثير يكون بأضعاف (1) ذلك، فقال: وما هو؟
فقال له: الأرز، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام)، أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وضع الزكاة (2) على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك، وتقول: عندنا ارز وعندنا ذرة، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟!
فوقع (عليه السلام): كذلك هو، والزكاة على (3) كل ما كيل بالصاع...
الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (4) وكذا الحديثان قبله.
أقول: المراد أنه تستحب الزكاة فيما عدا الغلات الأربع من الحبوب، إذ لا تصريح فيه ولا فيما يأتي (5) بالوجوب، وقد ورد التصريح - فيما مضى (6) ويأتي (7) - بنفي الوجوب، فتعين الاستحباب ذكر ذلك الشيخ، وجماعة من الأصحاب (8)، ولولا ذلك لزم التناقض في هذا التوقيع.
[11509] 7 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث طويل أنه قال في احتجاجه على جماعة من الصوفية: - أخبروني لو كان الناس كلهم كالذين تريدون زهادا لا حاجة لهم في متاع غيرهم فعلى من كان يتصدق بكفارات الايمان والنذور والتصدقات من فرض الزكاة من الذهب والفضة، والتمر