إبراهيم، عن عبد الله بن حماد الأنصاري، عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير، جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال: لا يجوز ان يدفع (1) الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة.
[11969] 5 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي الصهبان قال: كتبت إلى الصادق (عليه السلام): هل يجوز لي يا سيدي ان أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك على؟ فكتب: ذلك جائز.
أقول: حمله الشيخ على ما يلي النصاب الأول فإنه يجب فيه دون خمسة دراهم، ويجوز إعطاؤه لواحد، والأقرب حمله على الجواز والأول على الكراهة، ويأتي ما يدل على ذلك (1).
24 - باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه، وانه لا حد له في الكثرة الا من يخاف منه الاسراف فيعطى قدر كفايته لسنته [11970] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سعيد بن غزوان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
تعطيه من الزكاة حتى تغنيه. [11971] 2 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن