[11496] 11 - وبإسناده عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الحق المعلوم ليس من الزكاة، هو الشئ تخرجه من مالك إن شئت كل جمعة، وإن شئت كل شهر، ولكل ذي فضل فضله، وقول الله عز وجل " وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم " (1) فليس من الزكاة، والماعون ليس من الزكاة، هو المعروف تصنعه، والقرض تقرضه ومتاع البيت تعيره، وصلة قرابتك ليس من الزكاة، وقال الله عز وجل: " والذين في أموالهم حق معلوم " (2) فالحق المعلوم غير الزكاة، وهو شئ يفرضه الرجل على نفسه أنه في ماله ونفسه يجب أن يفرضه على قدر طاقته ووسعه.
[11497] 12 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السلام) - في حديث المناهي - قال: ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يمنع أحد الماعون جاره، وقال: من منع الماعون جاره منعه الله خيره يوم القيامة ووكله إلى نفسه، ومن وكله إلى نفسه فما أسوء حاله.
[11498] 13 - وفي (الخصال) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن عمه، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال:
قال أبو عبد الله (عليه السلام): المعروف شئ سوى الزكاة فتقربوا إلى الله بالبر وصلة الرحم.
[11499] 14 - وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن غالب، عمن