50 - باب ان من عجل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما وجب عليه إعادة الزكاة [12081] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن الأحول (1)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة، قال: يعيد المعطي الزكاة.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان الأحول (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان، عن الأحول (4).
[12082] 2 - قال الكليني: وقد روي أيضا أنه يجوز إذا أتاه من تصلح له الزكاة ان يعجل له قبل وقت الزكاة إلا أنه يضمنها إذا جاء وقت الزكاة وقد أيسر المعطى أو ارتد إعادة الزكاة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك عموما (1).