سألت أبا جعفر (عليه السلام) - وليس عنده غير ابنه جعفر - عن زكاة الفطر؟
فقال: يؤدي الرجل عن نفسه وعياله وعن رقيقه الذكر منهم والأنثى، والصغير منهم والكبير، صاعا من تمر عن كل إنسان، أو نصف صاع من حنطة، وهي الزكاة التي فرضها الله على المؤمنين مع الصلاة، على الغني والفقير منهم - إلى أن قال - قلت: وعلى الفقير الذي يتصدق عليه؟ قال: نعم، يعطي مما يتصدق به عليه.
أقول: قد عرفت وجهه (1). وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
7 - باب مقدار الصاع [12179] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني، وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) على يدي أبي: جعلت فداك، إن أصحابنا اختلفوا في الصاع، بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني، وبعضهم يقول: بصاع العراقي؟ قال: فكتب إلي: الصاع بستة (1) أرطال بالمدني (2)، وتسعة أرطال بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة (3).