أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه 1 - باب وجوبها على البالغ العاقل، وعدم وجوبها في مال الطفل [11575] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) في مال اليتيم، عليه زكاة؟ فقال: إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم.
[11576] 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد ابن مسلم، أنهما (1) قالا: ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شئ، فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة ومحمد بن