بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول، أزكيها؟ قال:
إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما يجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة (من فضة) (3) ودع ما سوى ذلك من الخبيث، قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما يجب فيه الزكاة؟ قال: فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود (4).
8 - باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكة المعاملة، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك والنقار (*).
[11724] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة وبكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في نقر الفضة زكاة.
[11725] 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن علي بن يقطين، عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، قال: قلت له: إنه يجتمع عندي الشئ (1) فيبقى نحوا من سنة،