[12086] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه؟ فقال: إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال، وأما الفطرة فإنها معلومة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث زكاة الأنعام (1) وزكاة النقدين (2) وزكاة الغلات (3)، وفي حديث من وهب المال قبل الحول (4)، وغير ذلك (5)، ويأتي ما يدل عليه (6).
52 - باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق إلى أن يوجد، وحكم التجارة بها وتلفها.
[12087] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن