ورواه الشيخ كما سبق (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في مستحق الزكاة (2).
16 - باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة، وعدم جواز اعطاء الفقير أقل من صاع، وجواز اعطائه أصواعا متعددة، وجواز إعطاء جميع الفطرة لمستحق واحد [12241] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسحاق بن المبارك - في حديث - قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن صدقة الفطرة، يعطيها رجلا واحدا أو اثنين؟ فقال:
تفرقها أحب إلي، قلت: أعطي الرجل الواحد ثلاثة أصيع وأربعة أصيع؟
قال: نعم.
[12242] 2 - وعنه، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تعط أحدا أقل من رأس.
وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد مثله (1).
[12243] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار،