وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٩ - الصفحة ٥١٩
٢ - باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس [١٢٦٢٠] ١ - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا عليه السلام قال:
سئل عن قول الله عز وجل: ﴿واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾ (1) فقيل له: فما كان لله فلمن هو؟ فقال:
لرسول الله صلى الله عليه وآله، وما كان لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهو للإمام، فقيل له: أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقل ما يصنع به؟ قال: ذاك إلى الإمام، أرأيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كيف يصنع أليس إنما كان يعطي على ما يرى؟ كذلك الامام ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى نحوه (2).
[12621] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قال له إبراهيم بن أبي البلاد: وجبت عليك زكاة؟
فقال: لا، ولكن نفضل ونعطي هكذا، وسئل عن قول الله تعالى وذكر الحديث مثله.

الباب ٢: فيه ٣ أحاديث ١ - الكافي ١: ٤٥٧ / ٧، وأورده في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.
(١) الأنفال ٨: ٤١.
(٢) قرب الإسناد: ١٧٠.
٢ - التهذيب ٤: ١٢٦ / 363، وأورد ذيله في الحديث 1 من هذا الباب وقطعة منه في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب.
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 523 524 525 ... » »»
الفهرست