فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن نويت (3) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك (4)، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها.
[12090] 4 - محمد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب: عن محمد بن الحسين، عن الحسين - يعني: ابن سعيد - عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
53 - باب ان من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها وحد ذلك.
[12091] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إنه قال في الرجل يخرج زكاته فيقسم بعضها ويبقى بعض يلتمس لها المواضع فيكون بين أوله وآخره ثلاثة أشهر، قال: لا بأس.