والله لقد يسر الله على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم، جعلوا لربهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء ثم قال: هذا من حديثنا صعب مستصعب لا يعمل به ولا يصبر عليه إلا ممتحن قلبه للإيمان.
وعن أبي محمد، عن عمران بن موسى ابن جعفر، عن علي بن أسباط، عن محمد بن الفضل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).
2 - باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب وفي مال الحربي والناصب وعدم وجوبه في غير الأشياء المنصوصة، وانه يجب مرة واحدة.
[12546] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (1).
أقول: المراد ليس الخمس الواجب بظاهر القرآن إلا في الغنائم فإن