[11542] 10 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن الحسين، عن القاسم، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ليس على الخضر ولا على البطيخ ولا على البقول وأشباهه زكاة إلا ما اجتمع عندك من غلته فبقي عندك سنة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
12 - باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر [11543] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، وبكير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في الجوهر وأشباهه زكاة وإن كثر، وليس في نقر (1) الفضة زكاة.. الحديث.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن زرارة وبكير، واقتصر على الحكم الأول (2).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (4).