في إسباغ الوضوء (7)، ويأتي في بعض الأحاديث أن الأئمة (عليهم السلام) كانوا يأخذون من الزكاة والفطرة (8)، وهو محمول على إرادة تولي الإخراج كما هو ظاهر.
30 - باب انه إنما تحرم الزكاة على من انتسب إلى هاشم بأبيه لا بأمه، فمن انتسب بأمه خاصة حلت له الزكاة، وحرم عليه الخمس [11999] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) - في حديث طويل - قال: ومن كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فان الصدقات تحل له، وليس له من الخمس شئ، لأن الله يقول: (ادعوهم لآبائهم) (1).
ورواه الشيخ كما يأتي في قسمة الخمس. (2)