8 - باب ان حد الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة أن لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلا أو قوة كذى الحرفة والصنعة [11905] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره، قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة؟ قال: زكاته صدقة على عياله، ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما تجب فيه الزكاة (أن يأخذ الزكاة) (1).
[11906] 2 - وعنه، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز بن عبد الله، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إن الصدقة لا تحل لمحترف، ولا لذي مرة سوي قوي فتنزهوا عنها.
ورواه المفيد في (المقنعة) عن زرارة مثله (1).
[11907] 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن ابن محبوب، عن معاوية بن وهب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):
يروون عن النبي (صلى الله عليه وآله) أن الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة