الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شئ؟
قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا.
أقول: وتقدم ما ظاهره المنافاة (1) وذكرنا وجهه، ويحتمل الحمل على الاستحباب.
5 - باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين دينارا فصاعدا، ووجوده في دار الحرب أو دار الاسلام وليس عليه أثره والا فهو لقطة، وعدم وجوب الزكاة فيه وان كثر [12569] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الكنز كم فيه؟ فقال:
الخمس... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (1).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (2).
[12570] 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن