أبواب زكاة الغلات.
1 - باب وجوب زكاة الغلات الأربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعدا، وهي ثلاثمائة صاع، ووجوبها في العنب مع الخرص وبلوغ النصاب [11772] 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب؟ فقال: خمسة أوساق بوسق النبي (صلى الله عليه وآله) فقلت: كم الوسق؟ قال:
ستون صاعا، قلت: وهل على العنب زكاة أو إنما تجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته.
[11773] 2 - وعنهم، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا قالا: ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج (1)، فقال: من أسلم طوعا .