عتبة الهاشمي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث قال -: تعطى صدقة الأنعام لذوي التجمل من الفقراء لأنها أرفع من صدقات الأموال وإن كان جميعها صدقة وزكاة، ولكن أهل التجمل يستحيون أن يأخذوا صدقات الأموال.
27 - باب ان من أراد دفع الزكاة إلى مستحق جاز له العدول بها إلى غيره قبل التسليم.
[11985] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس (1)، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يعطى الألف درهم (2) من الزكاة يقسمها فيحدث نفسه أن يعطى الرجل منها، ثم يبدو له ويعتزله فيعطى غيره؟
قال: لا بأس به [11986] 2 - وعنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يأخذ الشئ للرجل ثم يبدو له فيجعله لغيره، قال: لا بأس.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في أحاديث الصدقة على ذي الرحم والقرابة (1).