[12201] 12 - وقد تقدم في حديث معتب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اذهب فاعط عن عيالنا الفطرة وعن الرقيق.
[12202] 13 - محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن القيمة مع وجود النوع؟ فقال: لا بأس بها.
[12203] 14 - قال: وسئل عن مقدار القيمة؟ فقال: درهم في الغلاء والرخص.
قال: وروي أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم.
أقول: ذكر المفيد أن ذلك متعلق بقيمة الصاع في وقت المسألة عنه.
وتقدم ما يدل على ذلك في مستحق الزكاة (1)، ويأتي ما يدل على بعض المقصود.
10 - باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة.
[12204] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) - في حديث في صدقة الفطرة - قال: وقال: التمر أحب ذلك إلي - يعني: