[12010] 8 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد ابن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن الرضا (عليه السلام) قال: سألته الصدقة تحل لبني هاشم؟ فقال: لا، ولكن صدقات بعضهم على بعض تحل لهم، فقلت: جعلت فداك، إذا خرجت إلى مكة كيف تصنع بهذه المياه المتصلة بين مكة والمدينة وعامتها صدقة؟
قال: سم فيها شيئا، قلت: عين ابن بزيع (1) وغيره، قال: وهذه لهم.
[12011] 9 - وعن محمد بن عيسى، عن ابن أبي الكرام الجعفري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قيل له: الصدقة لا تحل لبني هاشم فقال أبو عبد الله (عليه السلام): إنما ذلك محرم علينا من غيرنا، فأما بعضنا على بعض فلا بأس بذلك.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (1).
33 - باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم وقصور الخمس عن كفايتهم [12012] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن