السيوب الخمس، لا خلاط ولا وراط ولا شناق ولا شغار، ومن أحبى فقد أربى، وكل مسكر حرام.
قال الصدوق، قال أبو عبيد: التيعة: الأربعون من الغنم.
والتيمة يقال: إنها الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى ويقال: إنها الشاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها.
والسيوب: الركاز.
ويقال: الخلاط، إذا كان بين الخليطين عشرون ومائة شاة لأحدهما ثمانون وللآخر أربعون والوراط: الخديعة والغش، ويقال إن قوله: لا خلاط ولا وراط مثل قوله (عليه السلام): لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع.
والشنق: ما بين الفريضتين.
والشغار: أن يخطب الرجال إلى الرجل أخته أو بنته على أن يزوجه هو أيضا ابنته أو أخته فلا يكون بينهما مهر سوى ذلك.
والاحباء: بيع الحرث قبل ان يبدو صلاحه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1).
7 - باب اشتراط السوم في الانعام وان لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة والعوامل بل يستحب.
[11653] 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي