22 - باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الأصل وان لم يوص بها، واستحباب احتياط الوارث إذا لم يعلم بأداء الميت لها أو بقدرها، فان أوصى بصدقه وعليه زكاة حسب منها.
[11963] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): رجل لم يزك ماله فأخرج زكاته عند موته فأداها، كان ذلك يجزي عنه؟ قال:
نعم، قلت: فإن أوصى بوصية من ثلثه ولم يكن زكى، أيجزي عنه من زكاته؟ قال: نعم، تحسب له زكاة، ولا تكون له نافلة وعليه فريضة.
[11964] 2 - وعنه، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن على أخي زكاة كثيرة، أفأقضيها أو أؤديها عنه؟ فقال لي: وكيف لك بذلك؟ قلت: أحتاط؟ قال نعم، إذا تفرج عنه.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا (1).
23 - باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة أقل من خمسة دراهم وعدم التحريم.
[11965] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عبد الجبار