عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) مثله (2).
[12053] 2 - وقد سبق في حديث عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المملوك، قال: ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئا.
[12054] 3 - وفي حديث إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا.
[12055] 4 - علي بن جعفر في (كتابه) عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن المملوك، يعطى من الزكاة؟ فقال: لا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (1) ويأتي ما يدل عليه (2). 45 - باب جواز إعطاء الانسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حرا مستحقا.
[12056] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن الحجاج قال:
قلت لأبي الحسن (عليه السلام): رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال يزكيه وللمملوك ولد صغير حر، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟ فقال: لا بأس به.