ورواه الصدوق باسناده عن حريز (1). 6 - باب تقدير النصب في الغنم وما يجب في كل نصاب منها . [11649] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد والفضيل عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في الشاة (1): في كل أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شئ ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياة، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، وسقط الأمر الأول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ، وليس في النيف شئ.
وقالا: كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله (2).
[11650] 2 - وباسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن