10 - باب استحباب الصدقة بشئ من المال عند الخوف عليه، وعزل ما يريد الصدقة به مع عدم المستحق.
[12309] 1 - محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) عن محمد بن القاسم المفسر، عن أحمد بن الحسن الحسيني، عن الحسن بن علي العسكري (عليه السلام)، عن آبائه (عليهم السلام)، قال: كان الصادق (عليه السلام) في طريق ومعه قوم ومعهم أموال، وذكر لهم أن بارقة (1) في الطريق يقطعون على الناس، فارتعدت فرائصهم - إلى أن قال: - فقالوا له:
كيف نصنع، دلنا؟ فقال: أودعوها من يحفظها ويدفع عنها ويربيها ويجعل الواحد منها أعظم من الدنيا بما فيها، ثم يردها ويوفرها عليكم أحوج ما تكونون إليها، قالوا: ومن ذلك؟ قال: ذاك رب العالمين، قالوا: وكيف نودعه؟ قال: تتصدقون به على ضعفاء المسلمين، قالوا: وأنى لنا الضعفاء بحضرتنا هذه؟ قال: فاعزموا على أن تتصدقوا بثلثها ليدفع الله عن باقيها من تخافون، قالوا: قد عزمنا، قال فأنتم في أمان الله فمضوا فظهرت لهم البارقة فخافوا، ثم ذكر نجاتهم منهم وأنهم مضوا سالمين، وتصدقوا بالثلث، وبورك لهم في تجارتهم وربحوا الدرهم عشرة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).