[12360] 7 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن الرجل ينوي إخراج شئ من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثم يجد في أقربائه محتاجا، أيصرف ذلك عمن نواه له إلى قرابته؟ فأجاب (عليه السلام): يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه، فإن ذهب إلى قول العالم (عليه السلام): لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج، فليقسم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كله.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في مستحق الزكاة (1) الفطرة (2) وغير ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).
21 - باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل، واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب، وعدم جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه.
[12361] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار، عن علي بن بلال (قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج