السلام) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة (2) ما يزكي فأخذ منه العشر عشرة أكرار، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا، وبقي في يده ستون كرا، ما الذي يجب لك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ؟ فوقع (عليه السلام): لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته (3).
أقول: حمل الشيخ الأول على الاستحباب لما سبق (4)، وجوز فيه الحمل على مضمون الأخير، ويأتي ما يدل على ذلك (5).
6 - باب ان ما سقى سيحا وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها أخرى وجب الحكم فيه بالأغلب فان تساويا وجب أن يخرج من نصفه العشر ومن نصفه نصف العشر.
[11802] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن شريح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: فيما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالعشر (1)، فأما ما سقت السواني والدوالي فنصف العشر، فقلت له:
فالأرض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء وتسقى سيحا، فقال: إن ذا ليكون عندكم كذلك؟ قلت: نعم، قال: النصف والنصف، نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، فقلت: الأرض تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء