3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن المكاتب، هل عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه؟ وتجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن جعفر (1).
ورواه علي بن جعفر في (كتابه) (2).
قال الصدوق: هذا على الانكار لا على الاخبار، يريد: كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته؟ أي: شهادته جائزة كما أن الفطرة عليه واجبة.
أقول: ويحتمل حمل نفي الشهادة على التقية لما يأتي (3).
18 - باب وجوب زكاة الفطرة على السيد إذا كمل له رأس ولو من رأسين فصاعدا مع الشركة وإلا فلا.
[12250] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي،، عن محمد بن نصير، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل بن سهل، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: عبد (1) بين قوم