فتسقى (2) السقية والسقيتين سيحا، قال: وكم تسقى السقية والسقيتان (3) سيحا؟ قلت: في ثلاثين ليلة أربعين ليلة ليلة وقد مكث قبل ذلك في الأرض ستة أشهر، سبعة أشهر، قال: نصف العشر.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير (4).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (5).
7 - باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط [11803] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام)، أنهما قالا له: هذه الأرض التي يزارع أهلها، ما ترى فيها؟ فقال: كل أرض دفعها إليك السلطان فما حرثته (1) فيها فعليك مما (2) أخرج الله منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما عليك العشر فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.
[11804] 2 - وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن