41 - باب جواز تصرف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء من حج وتزويج وأكل وكسوة وصدقة وغير ذلك، ولا يلزمه الاقتصار على أقل الكفاية.
[12042] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أخذ الرجل الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء (1)، قال:
وقال: إن الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون الا (2) بأدائها وهي الزكاة، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ما يشاء، فقلت: يتزوج بها ويحج منها؟ قال: نعم، هي ماله، قلت: فهل يوجر الفقير إذا حج من الزكاة كما يوجر الغني صاحب المال؟ قال: نعم.
[12043] 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن شيخا من أصحابنا يقال له: عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج، فقال له عيسى بن أعين: أما إن عندي من الزكاة ولكن لا أعطيك منها، فقال له: ولم؟ فقال: لأني رأيتك اشتريت لحما وتمرا، فقال: إنما ربحت درهما فاشتريت بدانقين لحما وبدانقين تمرا ثم رجعت بدانقين لحاجة (1)، قال: فوضع أبو عبد الله (عليه السلام) يده على جبهته ساعة ثم رفع رأسه، ثم قال: إن الله نظر في أموال الأغنياء ثم نظر في